عبد الله بن الرحمن الدارمي

1041

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ « 1 » قَالَ : أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ « 2 » ، فَقَالَ : « يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ « 3 » ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ » ، وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ ، فَأَسْلَمُوا ، فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي ، فَقَالَ : « يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ » ، فَدَفَعْتُهَا « 4 » .

--> ( 1 ) في ( ك ، ق ) : « العلية » . ( 2 ) سقطت عند ( د ، ليس ) ، وأما الدكتور بغا فقد وضعها بين حاصرتين . ( 3 ) أي : حصنوا أموالهم من السلب ، ودماءهم من الإراقة . ( 4 ) إسناده حسن ، أبان بن عبد اللّه البجلي فصلنا القول فيه عند الحديث ( 5328 ) في « مسند الموصلي » . وعثمان بن أبي حازم بن صخر ترجمه البخاري في الكبير 6 / 219 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 6 / 148 ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا ، وما رأيت فيه جرحا . وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » 3 / 31 : « لم يرو عنه سوى أبان في حصار ثقيف » . وذكره ابن حبان في الثقات 7 / 192 ، وقال الحافظ في « تقريبه » : مقبول . وانظر « نصب الراية » 4 / 411 - 412 . وأخرجه ابن أبي شيبة 12 / 466 - 467 باب : من أسلم على شيء فهو له ، والبخاري في الكبير 4 / 310 - 311 ، وابن سعد في الطبقات 6 / 19 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في الكبير 8 / 29 ، 30 برقم ( 7279 ، 7280 ) ، وأبو داود في الخراج والإمارة ( 3067 ) باب : في إقطاع الأرضين - ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السير 1 / 114 باب : الحربي يدخل بأمان . . . ، وابن كثير في البداية 4 / 342 - من طرق . حدثنا أبان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 310 من طريق وكيع ، حدثنا أبان بن عبد اللّه : حدثني بعض عمومتي ، عن جدهم صخر بن عيلة . . . -